محليات

تعرف على تعديلات نظام العمل الجديدة المقترحة والمكونة من 29 مادة قانونية من مواد نظام العمل يجري تعديلها

تتجه وزارة الموارد البشرية إلى إجراء تعديلات في نظام العمل بهدف دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم سوق القطاعات الإنتاجية والخدمية بما يوفر البيئة التشريعية الملائمة لتخصيص القاعات الحكومية المستهدفة بالتخصيص ويرفع نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقد تضمنت النسخة المعدلة من النظام نصوصًا جديدة من أبرزها :

– الإجازة الأسبوعية ستكون يومين في الأسبوع إذا كان العامل يعمل 8 ساعات يومياً، طبقاً للمادة 98 وتخفض إلى 6 ساعات يومياً أو 36 ساعة أسبوعياً خلال شهر رمضان.

– يتحمل العامل رسوم تأشيرة الخروج والعودة للعمالة لتكون الرسوم على العامل.

– الاستقالة المقدمة كتابياً نافذاً إذا مضى عليه أكثر من 30 يوماً دون قبوله، ولصاحب العمل تأجيل قبول الاستقالة لـ60 يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل بشرط أن يتم التأجيل خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمها.

– لكل من العامل وصاحب المنشأة إنهاء العقد بينهما إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر يدفع شهرياً دون الحاجة إلى منحه مهلة 60 يوماً كما تنص عليه حالياً المادة 75،.

– يمنح العامل الذي تنتهي خدماته لسبب غير مشروع تعويضاً بمقدار شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة إضافة إلى المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة.

– أجازت التعديلات لصاحب العمل أن يمنح الموظف الذي يعمل ساعات عمل إضافية إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً من صرف بدل إضافي 50%، شريطة موافقة العامل على هذا الإجراء.

– إضافة مادة برقم 231 تجريم السمسرة في توظيف السعوديين من خلال فرض غرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال.

– أجر المرأة العاملة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة أربعة عشر أسبوعاً توزعها كيف تشاء؛ بعد أن كانت عشرة أسابيع.

– يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وأي رسوم أخرى تقرها الدولة في سبيل تجديد رخصة العمل وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات ورسوم تغيير المهنة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

– اعتماد الوزارة نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقود العمل.

– يحظر على صاحب العمل القيام بما من شأنه استبعاد أو تفريق أو تفضيل بين العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى والتي يكون من شأنها إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة.

– منع حجز أجر العامل دون سند قضائي، وأن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز أجر العامل أو جزءاً منه دون سند قضائي، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم. وأن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.

– على صاحب العمل أن يوفر السكن المناسب لعماله، ويوفر وسيلة مواصلات مناسبة من مقر سكنهم إلى مقر العمل، وله أن يستبدل ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.

– عدم جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.

– تتولى الوزارة التفتيش على المنشآت وضبط وإيقاع العقوبات خلافاً للإجراء السابق الذي يتمثل في التحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها ومن ثم إحالتها لوزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.

– تعديل الاجازة الاسبوعية بالقطاع الخاص لتصبح يومين بالاسبوع، وخفض ساعات العمل ضمن استطلاعات الرأي التي طرحتها للتعديل على نظام العمل.

بالإضافة إلى احتساب أجر المرأة العاملة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة أربعة عشر أسبوعاً توزعها كيف تشاء؛ بعد أن كانت عشرة أسابيع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى