خبر رئيسيمحليات

الداخلية تعلن العقوبات التي ستطبق بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج

أعلنت وزارة الداخلية، استعداداً لموسم حج 1447 هـ، العقوبات التي ستُطبَّق بحق مخالفي التعليمات الخاصة بالحصول على تصريح لأداء الحج، ومن يسهّل لهم ارتكاب المخالفة، وذلك حفاظاً على سلامة حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء فريضتهم بأمن ويسر وطمأنينة.

غرامة تصل إلى 20 ألف ريال

أوضحت الوزارة أنه يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20.000) ريال كل من:

1- من يُضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح.

2- من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.

غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على الميسّرين والمساعدين

وبيّنت الوزارة أنه يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100.000) ريال كل من:

1- من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال المدة من اليوم الأول من ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من ذي الحجة. وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرات زيارة لهم وارتكبوا هذه المخالفات.

2- كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم، بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في الفترة ذاتها.

3- كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، الشقق، السكن الخاص، دور الإيواء، مواقع إسكان الحجاج وغيرها)، أو يتستر عليهم، أو يقدم لهم أي مساعدة تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال المدة من اليوم الأول من ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من ذي الحجة، مع تعدد الغرامات بتعدد المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو مساعدتهم.

ترحيل ومنع من دخول المملكة 10 سنوات

ثالثاً، نصّت التعليمات على ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلادهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة عشر (10) سنوات.

مصادرة وسائل النقل المستخدمة في المخالفة

رابعاً، طلبت الوزارة من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خلال الفترة من اليوم الأول من ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من ذي الحجة، إذا كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.

حق التظلّم والإبلاغ عن المخالفين

وأكدت وزارة الداخلية حق من يُصدر ضده قرار بإيقاع العقوبات في التظلّم خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة، والطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات بأنواعها كافة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأداء الحج، وعدم تعريض أنفسهم للعقوبات، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفين بالاتصال على الرقم (911) في منطقة مكة المكرمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى